استملاك قطعة ارض بدون بدل لاغراض نادي الصناعة الرياضي

عنوان التشريع: استملاك قطعة ارض بدون بدل لاغراض نادي الصناعة الرياضي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1423
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-07 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 9 – 1980 ما يلي: –
1 – تستملك (بدون بدل) القطعة المرقمة (15256/4) مقاطعة 11 / مزرعة حمدي الباجه جي، العائدة إلى المصرف العقاري، وتسجل بإسم وزارة الصناعة والمعادن، لأغراض نادي الصناعة الرياضي، على أن يترك من هذه القطعة المساحة المخصصة كمحرم لقناة الجيش.
2 – يتولى الوزراء المختصون وأمين العاصمة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك