عنوان التشريع: استيفاء الاجور ازاء كل خدمة تقدمها دوائر الوزارات
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
تستوفى الاجور المؤشرة ازاء كل خدمة من الخدمات التي تقدمها الدوائر التابعة لهذه الوزارة للغير والمدرجة في الجدول المرفق لهذه التعليمات وتسجل ايرادا لخزينة الدولة.
مادة 2
تكون الخدمات المقدمة لدوائر هذه الوزارة والدوائر الرسمية الاخرى وللطلبة والباحثين ومراكز البحوث والصحف مجانية.
مادة 3
تطبق هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
محمود ذياب الاحمد
وزير الري
الجدول
م/ جدول تسعير الخدمات للغير
الثمن المقترح لكل
ت نوع الخدمة المقدمة للغير نوع الخدمة (بالدينار) الملاحظات
1- كشوفات توزيعات المياه والمضخات
كشف لنصب مضخة او استبدالها او تحويل 4000
عائديتها او تجهيز مواد احتياطية او محروقات او
تحويل طريقة اشتغال المحرك.
2- الكشوفات الفنية
ا – كشف تحديد او تثبيت او تغيير مجرى اروائي 6000
ب- كشف انشاء قناطر او جسور او عبارات مياه
على المبازل او القنوات او فتح منافذ او سداد الفيضان
لاغراض النفع الخاص. 4000
ج – كشف موقعي لحالة منازعة بين شخصين
او اي كشف لخدمة المواطن. 5000
د – الاشراف الهندسي على تنفيذ قنطرة او جسر
للعبارة المطلوبة او حفر المبازل او الجداول او
المنافذ. 000 10
هـ – دراسة معاملات تاييد توفر حصة مائية او
تاييد الحصول على قرض من المصرف الزراعي. 4000
و – معاملات منح اجازات البناء ونقل ملكية
العقود او تجديدها. 8000
ز – اعمال التمليك او التعويض العيني. 5000
ح – دراسة القضايا المتعلقة بقانون استغلال الشواطئ 2000
ط – ابداء مشورة فنية.
بدون كشف 2000
مع الكشف 4000
3- الخدمات المتعلقة بالابار والحفارين
ا- كشف معاملة حفر بئر نفع خاص. 5000
ب – التحكيم في شكوى بشان حفر بئر او تاثير
بئر على بئر او عين. 5000
ج – فحص نماذج مياه بئر (الاملاح)EC 3000
د – طلبات الحفارين
– الكشف على معدات حفار لغرض منح الاجازة. 000 10
– منح اجازة حفر. 5000
– تجديد اجازة حفر. 5000
– طلب تجهيز وقود 2000
4- خدمات المدلولات والموارد المائية
– تقديم معلومات (بيانات تخص المقاييس والمناسيب)
– مقياس (منسوب) اساسي يومي (محدد وموجود) 1000
– مقياس (منسوب) محسوب 2000
– اجراء رصد التصريف للنهر في مواقع معتمدة وثابتة 5000
– اجراء رصد التصريف للنهر في مواقع مختارة. 000 10
– تزويد معلومات عن التصاريف. 1000
5- خدمات محطات الضخ
ا – كشف وتقديم المشورة لطرق التشغيل والصيانة 5000
والتدريب او تحديد العطلات ووضع المعالجات او
الاشراف على اجراء التصليحات لغرض التشغيل
للمحطات او المضخات لليوم الواحد.
ب – كشف لمولدات الكهرباء البديل وتحديد العطلات
والتدريب والصيانة.
– الصيانة والتدريب وتحديد العطلات 000 10/يوم
– الاشراف على التصليح او التشغيل 000 10/يوم
– اعمال النصب والربط باستخدام مضخات 000 10/يوم
افقية فقط مع الخرائط (لمحطة ذات تصريف
1م3/ثا وتزداد بنفس النسبة