صادر عن الجهاز المركزي للتقييس

      التعليقات على صادر عن الجهاز المركزي للتقييس مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتقييس
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 794
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض.
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

الجدول
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1- المضافات الغذائية/ الكاربون المنشط 1959 ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
2- المضافات الغذائية/ الاسبرتام 1960
المستعمل في الاغذية ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
3- المضافات الغذائية/ الطلق 1961
المستعمل في الاغذية ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
4- الزعتر الكامل 1962 ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
5- المضافات الغذائية/ هيدروكسيد 1963
الصوديوم المستعمل في الاغذية ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
6- المضافات الغذائية/ الكراميل 1964
المستعمل في الاغذية ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
7- المضافات الغذائية/ شمع 1965
البارافين المستعمل في الاغذية ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
8- الثوم المجفف 1966 ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية