تسهيل قرار 80/ 1995 بشأن منح مكافآت للاجهزة السائدة والمعاونة

      التعليقات على تسهيل قرار 80/ 1995 بشأن منح مكافآت للاجهزة السائدة والمعاونة مغلقة

عنوان التشريع: تسهيل قرار 80/ 1995 بشأن منح مكافآت للاجهزة السائدة والمعاونة
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

توزع نسبة (20 ٪) عشرين من المائة من قيمة الاموال المصادرة المنصوص عليها في الفقرة (3) من البند (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (80) لسنة 1995 مكافاة الى الاجهزة الساندة والمعاونة في اتمام الاجراءات والتصرف بالاموال الصادرة وفقا لما ياتي:
ا- (12 ٪) مكافاة لموظفي الهيئة العامة للكمارك والذين يساهمون في اتمام الاجراءات والتصرف بالاموال المصادرة وفق الضوابط التي تصدرها الهيئة العامة المذكورة والتي تاخذ بنظر الاعتبار دور الموظف في الانجاز وكفاءة ادائه العمل.
ب – (4 ٪) مكافاة لموظفي مركز وزارة المالية الذين يعاونون موظفي الهيئة العامة للكمارك في اتمام الاجراءات المذكورة وفق الضوابط التي تصدرها الوزارة التي تاخذ بنظر الاعتبار دور الموظف في الانجار وكفاءة ادائه العمل.
ج – (4 ٪) لامانة صندوق ادخار الكمارك.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشر قرار مجلس قيادة الثورة رقم (80) لسنة 1995 في 12/10/1995.
حكمت العزاوي
وزير المالية