استثناء موظفو الخدمة الخارجية من احكام القرار 1283 لسنة 1980

      التعليقات على استثناء موظفو الخدمة الخارجية من احكام القرار 1283 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: استثناء موظفو الخدمة الخارجية من احكام القرار 1283 لسنة 1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1413
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-03 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 9 – 1980 ما يلي: –
1 – يستثنى موظفو الخدمة الخارجية، من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1283) في 10 – 8 – 1980، وتطبق على زوجاتهم الأحكام العامة للمصاحبة الزوجية المعمول بها قبل نفاذ القرار المذكور.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة