عنوان التشريع: اعفاء سيارات الاكراد العراقيون العائدون من ايران من الرسوم الكمركية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1412
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-03 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 9 – 1980 ما يلي: –
1 – تعفى من الرسوم الكمركية جميع السيارات التي أدخلها الأكراد العراقيون العائدون من إيران.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة