استحداث درجات عمالية بعنوان عامل ماهر وعامل غير ماهر

      التعليقات على استحداث درجات عمالية بعنوان عامل ماهر وعامل غير ماهر مغلقة

عنوان التشريع: استحداث درجات عمالية بعنوان عامل ماهر وعامل غير ماهر
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1411
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-03 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 9 – 1980 ما يلي: –
1 – تستحدث (257) درجة عمالية بعنوان (عامل غير ماهر)، و (290) درجة عمالية بعنوان (عامل ماهر) في ملاك مديرية ماء ومجاري محافظة السليمانية.
2 – ينقل (171) عاملاً من مشغلي الآبار من ملاك مديرية المياه الجوفية، إلى ملاك مديرية ماء ومجاري محافظة السليمانية لإشغال قسم من الدرجات العمالية المستحدثة، بموجب الفقرة (1) من هذا القرار.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة