استحداث المنشأة العامة لتوزيع الغاز في وزارة النفط

      التعليقات على استحداث المنشأة العامة لتوزيع الغاز في وزارة النفط مغلقة

عنوان التشريع: استحداث المنشأة العامة لتوزيع الغاز في وزارة النفط
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1400
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 9 – 1980 ما يلي: –
أولاً – تستحدث منشأة عامة بإسم (المنشأة العامة لتوزيع الغاز)، ترتبط بالمؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز، وتعتبر من ضمن تقسيمات المؤسسة بموجب الفقرة (ثالثًا) من المادة (الرابعة) من قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976 المعدل، ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة أولية جامعية ذات علاقة بعمله، وتتولى ممارسة الإختصاصات التالية: –
أ – إدارة معامل تعبئة الغاز، (باستثناء معمل التعبئة في المنشأة العامة للغازات النفطية في التاجي).
ب – توزيع الغاز السائل الفل والمعبأ.
جـ – توزيع الغاز الطبيعي الجاف.
د – وضع الخطط الفيلة بالدراسات المتعلقة بتسويق المنتوج المذكور.
ثانيًا – تستحدث منشأة عامة بإسم (المنشأة العامة لخطوط الأنابيب)، ترتبط بالمؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز، وتعتبر من ضمن تقسيمات المؤسسة بموجب الفقرة (ثالثًا) من المادة (الرابعة) من قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976 المعدل، ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة أولية جامعية ذات علاقة بعمله، تتولى ممارسة الإختصاصات التالية: –
أ – تشغيل وصيانة خطوط أنابيب المنتوجات النفطية من مراكز الإنتاج إلى المستهلكين.
ب – تشغيل وصيانة خطوط أنابيب الغاز السائل المجهزة للمستهلكين.
جـ – تشغيل وصيانة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الجاف المجهزة للمستهلكين.
د – إدارة مراكز السيطرة على الغاز الطبيعي الجاف والغاز السائل والمنتوجات الأخرى.
ثالثًا – تستحدث منشأة عامة بإسم (المنشأة العامة لصناعة الغاز السائل في المنطقة الجنوبية)، ترتبط بالمؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الغاز، وتعتبر من ضمن تقسيمات المؤسسة بموجب الفقرة (أولاً) من المادة (الرابعة) من قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976 المعدل، ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة أولية جامعية ذات علاقة بعمله، وتتولى تشغيل وإدارة معمل معالجة الغاز الطبيعي في شمال الرميلة ووحدتي الغاز السائل في الزبير.
رابعًا – تستحدث منشأة عامة بإسم (المنشأة العامة لصناعة الغاز السائل في المنطقة الشمالية)، ترتبط بالمؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الغاز، وتعتبر من ضمن تقسيمات المؤسسة بموجب الفقرة (أولاً) من المادة (الرابعة) من قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976 المعدل، ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة أولية جامعية ذات علاقة بعمله، وتتولى تشغيل وإدارة مشروع غاز الشمال ومعمل استخلاص الكبريت والغاز، وأية مشاريع أخرى مماثلة في المنطقة الشمالية ومصفى كركوك.
خامسًا – تحذف الفقرة (د) من (أولاً) من المادة (الرابعة) من قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976 المعدل، ويحل محلها ما يلي: –
د – المنشأة العامة لتصفية النفط في المنطقة الشمالية، ويكون مركزها في مدينة (البيجي)، ويرتبط بها مصفى الشمال ومصفى صلاح الدين ومصفى القيارة ومصفى حديثة، وأية مصافي أخرى تقام في المنطقة الشمالية.
سادسًا – لوزير النفط أن ينسب طريقة التعاون بين المؤسسات النفطية، لغرض تنفيذ هذا القرار، وخصوصًا ما يتعلق بصيانة خطوط الأنابيب التي تمر بالقرب من أنابيب تخص مؤسسات أخرى والقضايا الإدارية المشتركة، بما يحقق تجنب الإزدواجية في العمل وضمان إدارة تلك المشاريع بصورة إقتصادية وبكفاءة.
سابعًا – لوزير النفط إصدار التعليمات اللازمة، لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
ثامنًا – ينفذ هذا القرار، إعتبارًا من التاريخ الذي يحدده وزير النفط، على أن لا يتجاوز ذلك (ستة أشهر) من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة