عنوان التشريع: اضافة سيارات الى قائمة مرفقة بقرار سابق
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1346
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-25 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 8 – 1980 ما يلي: –
1 – تضاف السيارات المبينة أنواعها وأرقامها أدناه، إلى القائمة المرفقة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (98) في 15 – 1 – 1980.
رقم السيارة نوعها
8219 شوفرليت
5061 دوج بيكب
167 فورد بيكب
9468 جي أم سي بيكب
186 جي أم سي بيكب
2 – يتولى رئيس لجنة تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة