استملاك قطع اراضي لاغراض المؤسسة العامة للموانئ العراقية

      التعليقات على استملاك قطع اراضي لاغراض المؤسسة العامة للموانئ العراقية مغلقة

عنوان التشريع: استملاك قطع اراضي لاغراض المؤسسة العامة للموانئ العراقية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1345
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-25 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 8 – 1980 ما يلي: –
أولاً – تستملك، لأغراض المؤسسة العامة للموانيء العراقية، القطع المبينة أرقامها في القائمة المرفقة بهذا القرار من المقاطعة (2/جيكور)، وفي حدود المساحات المؤشرة إزاء كل منها، ولقاء تعويض يتم تقديره من قبل الهيئة الخاصة المؤلفة بموجب مادة 8 من قانون الإستملاك رقم (54) لسنة 1970 المعدل، ويعتبر قرار الهيئة قطعيًا.
ثانيًا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة