الغاء قرار لجنة تمليك اراضي وقفية متجاوز عليها

      التعليقات على الغاء قرار لجنة تمليك اراضي وقفية متجاوز عليها مغلقة

عنوان التشريع: الغاء قرار لجنة تمليك اراضي وقفية متجاوز عليها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1344
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-25 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 8 – 1980 ما يلي: –
1 – يلغى قرارا لجنة تمليك الأراضي الوقفية المتجاوز عليها المشكلة في محكمة بداءة الأعظمية المرقمان (309 و 310/1979 و 341/1979) الصادران بتاريخ 26 – 7 – 1979 و 1 – 8 – 1979 على التوالي، لمخالفتهما أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1490) في 18 – 11 – 1978، ويعاد تسجيل المساحات المشمولة بقراري التمليك المشار إليهما أعلاه ملكًا صرفًا للمستحقين، تنفيذًا لقرار تصفية الوقف الذري المرقم 13/1961 الصادر من محكمة بداءة بغداد.
2 – يتولى وزيرا الأوقاف والشؤون الدينية والعدل تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة