عنوان التشريع: قانون التعديل السادس عشر لقانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 160
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-14 00:00:00
مادة 1
يلغى نص الفقرة (3) من المادة (الثامنة) من قانون جوازات السفر رقم (55) لسنة 1959 المعدل، ويحل محله ما يلي: –
3 – أ – يعاقب بغرامة لا تقل عن (خمسمائة دينار)، ولا تزيد على (ألف دينار)، من فقد جواز سفره النافذ المفعول بإهمال منه.
ب – على ضابط الجوازات تحريك الدعوى العمومية في الجريمة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة.
جـ – لا يمنح جواز سفر جديد لمن فقد جواز سفره النافذ المفعول بإهمال منه لمدة (سنتين)، تبدأ من تاريخ صدور الحكم بإدانته، ولوزير الداخلية، الموافقة على منح جواز السفر خلال المدة المذكورة في بعض الحالات الخاصة التي يقدرها، كالدراسة والمعالجة الطبية.
مادة 2
تضاف مادة 2 إلى القانون، وتكون المادة (الثامنة مكررة): –
مادة 8 (مكررة):
1 – تشكل محكمة خاصة في بغداد للنظر في الجرائم المرتكبة ضد أحكام البند (أ) من الفقرة (3) من المادة (الثامنة) من القانون.
2 – يتولى الموظف المختص في البعثات الدبلوماسية العراقية والدوائر القنصلية، القيام بالتحقيق الإبتدائي مع الشخص الذي يفقد جواز سفره خارج العراق، وترسل نتائج التحقيق إلى السلطات المختصة في العراق.
مادة 3
تضاف الفقرة التالية إلى المادة (التاسعة) من القانون، وتكون الفقرة (2) منها، ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها: –
2 – يستوفى الرسم مضاعفًا، عند منح جواز سفر جديد، لمن يفقد جواز سفره بإهمال منه.
مادة 4
يمنح الشخص الذي يفقد جواز سفره في الخارج، جواز مرور صالح للعودة إلى العراق، وتتخذ الإجراءات القانونية بحقه بعد عودته إلى العراق.
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة