قانون التعديل الاول لقانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم 143 لسنة 1976

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم 143 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم 143 لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 157
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-08 00:00:00

مادة 1
تلغى مادة 9 من قانون المركز القومي للمختبرات الإنشائية رقم (143) لسنة 1976، ويحل محلها ما يأتي: –
مادة 9 – أولاً – يكون رأس مال المركز حسبما مبين في أدناه: –
أ – مبلغ (خمسة عشر مليون دينار) يعتمد من تخصيصات خطة التنمية القومية، ويتم تسديده خلال مدة خمس سنوات، وبدفعات يتم الإتفاق على مقدارها وتاريخ تسديدها، بين كل من وزير الإسكان والتعمير ووزير التخطيط، على أن تسدد الدفعة الأولى ومقدارها (خمسة ملايين دينار) بعد نفاذ هذا القانون ويجوز حسب الحاجة زيادة رأس مال المركز بتوصية من مجلس الإدارة واقتراح من وزير الإسكان والتعمير وموافقة رئيس الجمهورية.
ب – أقيام وأثمان كافة العقارات والمكائن والأثاث والأجهزة وأية مواد أخرى، آلت ملكيتها إلى المركز بموجب أحكام هذا القانون أو أي نص قانوني آخر، أو كان قد تملكها بعد تشكيله عن طريق الشراء من تخصيصات خطة التنمية القومية أو الميزانية الإعتيادية أو عن أي مصدر آخر.
ثانيًا – تتألف الموارد المالية للمركز مما يلي: –
أ – رأس مال المركز.
ب – أجور الخدمات والفحوص الداخلة ضمن إختصاصه وأعماله.
جـ – الأرباح التي يحصل عليها نتيجة قيامه بأي عمل أو مشاركته بعمل ضمن إختصاصه.
د – الهبات والمنح، وأية واردات أخرى تخصص بقانون.
ثالثًا – يكون للمركز إحتياطي عام، تضاف إليه سنويًا حصته من الأرباح الصافية بموجب الحسابات الختامية.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
لما كان المركز القومي للمختبرات الإنشائية التابع لوزارة الإسكان والتعمير من الأجهزة التي تضطلع بتقديم أفضل الخدمات في مجال الفحوصات المختبرية والحقلية وتطوير نوعية الأعمال الإنشائية. وبالنظر لخلو قانون المركز القومي للمختبرات الإنشائية رقم (143) لسنة 1976 من تكوين رأس ماله كمصدر تمويلي ذاتي يساعده على إسناد مركزه المالي وتلبية إحتياجاته، حيث أن مصادر تمويله تقتصر على الإعتمادات التي ترصد له في كل سنة في المنهاج الإستثماري لخطة التنمية القومية والميزانية الإعتيادية كما لم يعالج قانونه الأرباح أو الخسائر الناشئة عن نشاطاته وإضافة الأرباح الناشئة نتيجة قيامه بأعماله إلى الحسابين أعلاه الموحدين بحساب واحد بإسم مصادر التمويل طويلة الأجل.
لذا شرع هذا القانون.