قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم 90 لستة 1970

      التعليقات على قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم 90 لستة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم 90 لستة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 155
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-08 00:00:00

مادة 1
تحل عبارة (المؤسسة العامة للصناعات النسيجية) محل عبارة (المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج) الواردة في الفقرة (أولاً) من مادة 2 من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970، وأينما وردت في القوانين والأنظمة الأخرى.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بالنظر لقيام منشأت المؤسسة العامة بصناعات الغزل والنسيج بإختصاصات نسيجية أخرى غير الغزل والنسيج، كالخياطة والحياكة ومنتجات القطن والضماد الطبي، وبهدف تغطية إسم المؤسسة لواقع نشاطاتها في المجالات أعلاه، فقد إقتضى تبديل إسمها إلى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.
لذا شرع هذا القانون.