عنوان التشريع: العقوبة بالحبس كل من ظهر في الاماكن العامة مع حرس حمايته بدون تخويل رسمي
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-16 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من ظهر في الاماكن العامة متخذا حرسا لحمايته لم يتقرر له من جهة مخولة بذلك.
ويعاقب افراد الحرس بالعقوبة ذاتها، ولا يحول ذلك دون فرض عقوبة اشد اذا كون الفعل المرتكب جريمة اخرى.
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة