عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لستة 1977
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 153
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-07 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى مادة 6 من القانون وتكون الفقرة (ثالثًا) لها:
ثالثًا – يحصر بالمؤسسة تسمية الفنادق والمنشآت السياحية في أنحاء القطر كافة استثناء من أحكام قانون الأسماء التجارية رقم (25) لسنة 1959 المعدل.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
وجد أن بعض المرافق الصغيرة تحمل أسماء حضارية كبيرة وذات شهرة لا تتلائم ومكانة مثل هذه المرافق وقد قامت المؤسسة بتسمية فنادقها الضخمة المخصصة لمؤتمر دول عدم الإنحياز بأسماء حضارية وعربية مثل (فلسطين وعشتار والرشيد). وقد لوحظ أن فنادق ومرافق أخرى صغيرة تحمل نفس الإسم لهذه الفنادق الفخمة. ولغرض رفع هذا التباين إقتضى حصر تسمية جميع المرافق السياحية بالمؤسسة.
ولأجله شرع هذا القانون.