عنوان التشريع: قانون الجمعيات التعاونية لادارة المجمعات السكنية رقم (149) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 149
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-01 00:00:00
الفصل الأول
التأسيس والأهداف
مادة 1
أولاً – تؤسس بحكم هذا القانون جمعية تعاونية في كل مجمع للعمارات السكنية التي تملكها الدولة للأفراد.
ثانيًا – يعتبر جميع مالكي الشقق في المجمع السكني أو من يمثلهم من شاغليها أعضاء في الجمعية التعاونية المشار إليها في البند (أولاً) من هذه المادة بحكم القانون ويكون الشاغل الفعلي للشقة ممثلاً لمالكها في علاقته بالجمعية ويحل محله في الحقوق والواجبات عدا ما كان منها ملازمًا لصفة مالك الشقة ويعتبر أصحاب الشقة الواحدة أو من يمثلهم في حالة تعددهم شخصًا واحدًا بالنسبة للعضوية في الجمعية.
ثالثًا – يعتبر مجمعًا سكنيًا لأغراض تنفيذ هذا القانون كل مجموعة من العمارات السكنية المتجاورة التي تملكها الدولة للأفراد في حي معين.
مادة 2
تسعى الجمعية التعاونية المؤسسة بموجب هذا القانون إلى تحقيق الأهداف الآتية: –
أولاً – إدارة السكن في العمارات السكنية ضمن حدود منطقة نشاطها.
ثانيًا – متابعة وصيانة المرافق المشتركة للعمارة السكنية بما يكفل إدامتها وترميم أي خلل فيها ترميمًا يحول دون تفاقم ما يطرأ عليها من إندثار بسبب الإستعمال.
ثالثًا – توثيق العلاقات الإجتماعية بين الأعضاء والعمل على تنمية روح التآلف ةالتعاون لديهم، بما يكفل الحفاظ على روابط حسن الجوار فيما بينهم.
رابعًا – تشجيع العمل الجماعي المشترك لأعضائها وإذكاء المبادرات الفردية لديهم بما يضمن تطوير تنظيم وإدارة المجمع السكني على أساس تعاوني وذاتي يحقق مصلحة المجموع.
الفصل الثاني
إدارة الجمعية التعاونية
القسم الأول
الهيئة العامة
مادة 3
أولاً – تعتبر الهيئة العامة أعلى سلطة في الجمعية التعاونية وهي التي تحدد سياستها ومجالات نشاطها في نطاق هذا القانون.
ثانيًا – تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء في الجمعية التعاونية.
مادة 4
تعقد الهيئة العامة إجتماعًا واحدًا على الأقل في كل سنة بدعوة من مجلس إدارة الجمعية أو بناءً على طلب من أكثرية الأعضاء لمناقشة السياسة العامة للجمعية ووضع خطط عملها.
مادة 5
أولاً – يعلن مجلس الإدارة عن إجتماع الهيئة العامة ببيان يبلغ به جميع الأعضاء قبل مدة أسبوعين على الأقل من تاريخ الإجتماع.
ثانيًا – يكون حضور إجتماعات الهيئة العامة إلزاميًا بالنسبة لجميع الأعضاء وعلى العضو أو من يمثله في حالة تعذر حضوره في موعد الإجتماع تبليغ الجمعية بذلك وبالأسباب التي دعت إلى عدم حضوره في موعد أقصاه أسبوع واحد على الأقل قبل موعد الإجتماع.
ثالثًا – لمجلس الإدارة مضاعفة الإشتراك الشهري على العضو الذي يتغيب عن حضور إجتماع الهيئة العامة دون سبب مبرر عن المدة التي تمتد بين إجتماعين للهيئة العامة.
مادة 6
يتم إنعقاد الهيئة العامة بحضور أكثرية الأعضاء وعند تعذر إكتمال النصاب يؤجل الإجتماع إلى موعد آخر لا يقل عن مدة أسبوعين من تاريخ الإجتماع الأول، على أن يبلغ الأعضاء بذلك ويتم النصاب في الإجتماع الثاني بحضور أي عدد من الأعضاء.
مادة 7
يتم إتخاذ القرارات في الهيئة العامة بأكثرية عدد الحاضرين في الجلسة.
المحتوى 2
القسم الثاني
مجلس الإدارة
مادة 8
أولاً – يكون لكل جمعية تعاونية بموجب هذا القانون مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء أصليين وسبعة إحتياط تنتخبهم الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات.
ثانيًا – لا يكون إجتماع الهيئة العامة لإنتخاب مجلس الإدارة قانونيًا إلا بحضور قاضي البداءة المختص وممثل عن الإتحاد التعاوني الإسكاني.
ثالثًا – يرشح مجلس الشعب في الوحدة الإدارية التي تقع فيها الجمعية التعاونية إثنين من أعضائه في مجلس الإدارة للمساهمة في أعماله دون أن يكون لهما حق التصويت.
رابعًا – ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول إجتماع له رئيسًا ونائبًا للرئيس وأمينًا للصندوق.
مادة 9
يتولى مجلس الإدارة الإختصاصات التالية: –
أولاً – إدارة السكن في العمارات السكنية التابعة لنشاط الجمعية.
ثانيًا – صيانة المرافق المشتركة للعمارات السكنية.
ثالثًا – تأمين الإحتياجات الضرورية للأعضاء.
رابعًا – القيام بالنشاطات الإجتماعية المختلفة للأعضاء.
خامسًا – التعاقد والصرف على أعمال الصيانة التي تتطلبها المرافق المشتركة للمجمع السكني وتهيئة مستلزمات إصلاح كل خلل أو عيب يعتريها وإصدار القرار المتعلق بتحديد مسؤولية كل منتسب في تخريبها إذا كان حصول الخلل أو التخريب نتيجة لتقصير أو تعمد وليس نتيجة الإستعمال الإعتيادي المألوف.
سادسًا – مطالبة أعذاء الجمعية بإداء إلتزاماتهم واستيفاء التعويضات المستحقة على كل منهم وتحصيل الإشتراكات الشهرية المتحققة بذمتهم وإيداع رصيد المبالغ المتجمعة من الإيرادات المذكورة أو من أي مصادر أخرى بإسم الجمعية في إحدى المصارف الحكومية.
سابعًا – قبول الهيئات والتبرعات التي تقدم للجمعية من الجهات الأخرى وإقتراح المعونات المالية المطلوب تخصيصها بموافقة وزير الإسكان والتعمير بناءً على توصية من الإتحاد التعاوني الإسكاني لتعزيز الوضع المالي للجمعية عند الإقتضاء.
ثامنًا – تعيين العمال ممن يستعان بهم لإداء الخدمات التي تتطلبها العناية بالمرافق المشتركة للعمارات السكنية والساحات والممرات التي تتخللها.
تاسعًا – تمثيل الجمعية أمام القضاء والجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الإشتراكي والأشخاص الخاصة في كل ما يتعلق بتحقيق أغراضها.
عاشرًا – تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة للجمعية.
مادة 10
أولاً – يعقد مجلس الإدارة إجتماعين في الشهر على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه أو بناءً على طلب من أكثرية الأعضاء في المجلس.
ثانيًا – على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة يتعذر حضوره الإجنماع تبليغ المجلس مسبقًا خلال مدة مناسبة لغرض دعوة أحد الأعضاء الإحتياط ليحل محله.
ثالثًا – يتم النصاب في إجتماعات مجلس الإدارة بحضور أكثرية الأعضاء ويرأس المجلس رئيسه أو نائبه عند غيابه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 11
أولاً – ترسل نسخة من قرارات الهيئة العامة ومجلس الإدارة فور صدورها للمصادقة عليها من قبل الإتحاد التعاوني الإسكاني وله الإعتراض على أي قرار أو طلب الإيضاحات بشأنه خلال مدة أسبوعين من تاريخ تبلغه به وبخلافه يعتبر القرار مصادقًا عليه.
ثانيًا – في حالة إعتراض الإتحاد على أي قرار من قرارات الهيئة العامة أو مجلس الإدارة تتولى الجهة التي أصدرت القرار إعادة النظر فيه وفي حالة إصرارها عليه تعرض وجهات النظر المختلفة على وزير الإسكان والتعمير للبت في موضوع الخلاف ويكون قراره نهائيًا.
الفصل الثالث
الأحكام المالية
مادة 12
أولاً – تتكون الموارد المالية للجمعية من: –
أ – الإشتراكات الشهرية التي تستوفي من الأعضاء أو من يمثلهم.
ب – ما تخصصه وزارة الإسكان والتعمير من إعانات مالية بموافقة وزارة المالية.
جـ – الهبات والتبرعات التي تقدم للجمعية وفق أحكام القانون.
ثانيًا – يعين مقدار الإشتراك الشهري الذي يستوفى من العضو بقرار من وزير الإسكان والتعمير.
المحتوى 3
مادة 13
تخصص الموارد التي تحصل عليها الجمعية وفق أحكام هذا القانون لتغطية أجور العمال الذين تستعين بخدماتهم والنفقات الإدارية الجارية للجمعية والمكافآت التي يقرر وزير الإسكان والتعمير منحها لأعضاء مجلس الإدارة والمصاريف الأخرى التي تقتضيها أعمال الجمعية ونشاطاتها.
مادة 14
أولاً – للجمعية حق إمتياز على قيمة الشقة التي لا يفي مالكها بنصيبه في نفقات الترميم والصيانة المصروفة على العمارة التي تقع فيها الشقة ويجب وضع إشارة الحجز في السجل العقاري لتلك الشقة ضمانًا للديون المترتبة بذمة صاحبها إذا لم يبادر إلى تسديدها خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ إنذاره بدفعها.
ثانيًا – تستحصل مبالغ الإشتراكات الشهرية المترتبة بذمة الأعضاء أو من يمثلهم وفقًا لأحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977.
مادة 15
تمسك الجمعية السجلات الآتية وفق النماذج التي يقررها الإتحاد التعاوني الإسكاني على أن ترقم صفحاتها وتختم بختم الوحدة الإدارية: –
أولاً – سجل محاضر الإجتماعات.
ثانيًا – سجل العضوية.
ثالثًا – سجل الإشتراكات.
رابعًا – سجل الصندوق.
خامسًا – سجل العقود.
سادسًا – أية سجلات أخرى يرى الإتحاد التعاوني الإسكاني أو الجمعية ضرورة مسكها.
مادة 16
لمجلس الإدارة أن يقرر إستحصال أي مبالغ إضافية من الأعضاء إضافةً إلى الإشتراكات الشهرية إذا استدعت ذلك نفقات طارئة.
مادة 17
أولاً – تتمتع الجمعية بالنسبة للأعمال التي تقوم بها وفق أحكام هذا القانون بالإعفاءات والإمتيازات الآتية: –
أ – الإعفاء من رسم الطابع في كافة معاملاتها لدى الدوائر الحكومية والجهات الأخرى.
ب – الإعفاء من رسوم التسجيل العقاري في معاملات وضع إشارة الحجز على الشقق ضمانًا للديون المترتبة بذمة أصحابها للجمعية.
جـ – الإعفاء من رسوم نشر الإعلانات والتبليغات في الصحف والمطبوعات الرسمية.
د – الإعفاء من الرسوم القضائية في الدعاوى التي تقيمها الجمعية على أن لا يترتب على هذا الإعفاء إستفادة من تقام عليه الدعوى في حالة حسمها لصالح الجمعية.
ثانيًا – تحظى طلبات الجمعية بالأولوية لدى الدوائر الخدمية الحكومية.
ثالثًا – تعتبر الجمعية منشأة ذات نفع عام لأغراض التمتع بالإعفاءات والإمتيازات المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 18
تؤول أموال الجمعية وموجوداتها في حالة حلها إلى الإتحاد التعاوني الإسكاني.
الفصل الرابع
الأحكام العامة
مادة 19
أولاً – لمالك الشقة أو شاغلها أن يستعمل المرافق المشتركة للمجمع السكني فيما أعدت له وفي الحدود التي لا تؤثر على استعمال بقية أصحاب الشقق أو شاغليها لحقوقهم فيها مع مراعاة أحكام المواد (21)، (22)، (23) من هذا القانون.
مادة 20
لا يجوز استعمال الشقة لغير أغراض السكن وليس لمالكها أن يغالي في استعمال حق ملكيته في شقته غلوًا يضر بمالكي الشقق الأخرى.
مادة 21
لا يجوز القيام بأي فعل داخل الشقة السكنية قد يؤدي إلى وهن في البناء أو إضعاف متانته وعلى مالك الشقة القيام بصيانة مايكسو أرضية شقته وسقفها حتى لا تتأثر قواعد الأرضيات والسقوف بسبب الإهمال والتقصير.
مادة 22
أولاً – لا يجوز لأي من مالكي الشقق أو شاغليها إحداث أي تغيير أو تعديل في وضع المرافق المشتركة إلا بموافقة أكثرية مالكي الشقق وتأييد الجهة التي قامت بتصميم المجمع السكني.
ثانيًا – يتحمل جميع مالكي الشقق أو شاغليها تكاليف حفظ المرافق والأقسام المشتركة وصيانتها وإدامتها.
مادة 23
على كل عضو أو من يمثله إخبار الجمعية عن أي خلل يطرأ على المرافق المشتركة للمجمع السكني وعن كل تصرف ينطوى على إساءة في استعمال الشقق أو إستغلالها إستغلالاً ضارًا وعلى الجمعية عند التثبت من صحة الأخبار المقدم إليها إتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ذلك.
المحتوى 4
الفصل الخامس
الأحكام الختامية
مادة 24
يتولى رئيس الوحدة الإدارية التي يقع فيها المجمع السكني الدعوة إلى الإجتماع التأسيسي للهيئة العامة وانتخاب أول مجلس إدارة للجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 25
يصدر وزير الإسكان والتعمير نظامًا داخليًا موحدًا للجمعيات الخاضعة لهذا القانون.
مادة 26
يجوز إصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 27
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بغية وضع التنظيم القانوني الملائم لإدارة العمارات السكنية التي تملكها الدولة للأفراد بأسلوب تعاوني ذاتي يستهدف صيانة مرافقها المشتركة بصورة دائمة ويكفل توثيق الروابط الإجتماعية وعلاقات حسن الجوار والتضامن بين ساكنيها، وبغيى تعزيز الأسلوب التعاوني لما ينطوي عليه من نتائج إقتصادية وإجتماعية إيجابية تتمثل في تطبيع المواطنين على السكن العمودي كتجربة جديدة وأسلوب لحل مشكلة السكن في القطر والمحافظة على العمارات السكنية باعتبارها ثروة قومية.
شرع هذا القانون.