عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية بشأن تبادل قطع اراضي في بغداد وصوفيا لاقامة بناية السفارة ومجمع سكني رقم (146) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 146
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-10 00:00:00
مادة 1
يصدق الإتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية بشأن تبادل قطع أراضي في بغداد وصوفيا لإقامة بناية للسفارة ومجمع سكني، الموقع في بغداد بتاريخ 18 – 7 – 1980.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
رغبةً من الحكومة العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية بتبادل قطع الأراضي في عاصمة كلا البلدين (بغداد وصوفيا) لغرض إقامة بنايات لإحتياجات بعثتيهما الدبلوماسيتين على أساس المعاملة بالمثل، فقد عقدت هذه الإتفاقية.
ولأجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
إتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية بشأن تبادل قطع أراضي في بغداد وصوفيا لإقامة بناية للسفارة ومجمع سكني
آخذين بعين الإعتبار التطور المثمر للعلاقات والتعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية وحاجة البعثتين الدبلوماسيتين لكلا البلدين لمجمعات إدارية وسكنية في كل من صوفيا وبغداد على التوالي، لذا إتفقت حكومتا البلدين على ما يلي: –
مادة 1 – تمنح حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية للجمهورية العراقية بشرط المقابلة بالمثل حق تملك أرض مساحتها 8200 متر مربع في حي (55) المجمع السكني (سيتوك) بصوفيا، لإقامة بنايات لإحتياجات البعثة الدبلوماسية للجمهورية العراقية في بلغاريا.
إن موقع قطعة الأرض وحدودهما مؤشر عليه في الخارطة المدرجة في المرفق رقم (1) الذي يعتبر جزء لا يتجزء من هذا الإتفاق.
مادة 2 – تمنح حكومة الجمهورية العراقية لحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية بشرط المقابلة بالمثل، حق تملك قطعة أرض رقمها 10/27، مساحتها 5000 متر مربع وقطعة أرض رقمها 10/54 مساحتها 3200 متر مربع في منطقة (الخر) في بغداد.
إن موقع قطعتي الأرض وحدودهما مؤشر عليها في الخارطة المدرجة في المرفقين رقم (2) ورقم (3) اللذين يعتبران جزء لا يتجزء من هذا الإتفاق.
مادة 3 – يكتسب كل طرف متعاقد حق الملكية الكاملة والتصرف بقطعة الأرض إعتبارًا من تاريخ دخول هذا الإتفاق حيز التنفيذ.
مادة 4 – يعلن الطرفان المتعاقدان بأن القطع المشار إليها في المادتين (1) و (2) متكافئتين من حيث القيمة وليس لهما حق المطالبة بفارق القيمة.
مادة 5 – إن البنايات المشيدة على القطعتين المذكورتين في المادة (2) على نفقة الجانب البلغاري هي ملك لجمهورية بلغاريا الشعبية.
وإن البنايات المشيدة على القطعة المذكورة، في المادة (1) على نفقة الجانب العراقي هي ملك للجمهورية العراقية.
مادة 6 – يعتبر الإتفاق الحالي الشكل القانوني ولا يتم تسجيل حقوق الملكية للقطع الأعلى أساسه دون دفع ضرائب ورسوم وبدون تقديم مستندات.
مادة 7 – لا تخضع قطع الأراضي لأية قيود أو رهون أو ضرائب أو رسوم وغيرها.
يتحمل الطرف الذي يقوم بمنح قطعة الأرض مسؤولية أية إعتراضات محتملة يتقدم بها طرف ثالث.
مادة 8 – يجرى إقامة البنايات الإدارية والسكنية على القطع بما يتلائم وتخطيط المدينة والمقاييس المعمارية للبلد الذي تقع فيه.
مادة 9 – يلتزم الطرفان المتعاقدان بتنظيف وتهيئة القطع لتكون صالحة للبناء خلال فترة ستة أشهر إعتبارًا من تاريخ دخول هذا الإتفاق حيز التنفيذ.
مادة 10 – يلتزم كل طرف وعلى نفقته، بتأمين المتطلبات التالية إلى حدود القطعة الممنوحة وهي، الماء، والكهرباء، والمجاري، والتدفئة، والتلفون، والشوارع المزفتة أو المبلطة… إلخ.
أما الربط المباشر للمتطلبات المذكورة بالشبكة المركزية فهي على نفقة الجانب المالك للقطعة.
مادة 11 – يعلن الطرفان المتعاقدان أن قطع الأراضي والبنايات المقامة عليها يمكن بيعها والتنازل عنها لطرف ثالث فقط بموافقة الطرف المتعاقد الثاني.
مادة 12 – في حالة إستملاك القطع والبنايات المشيدة عليها لأغراض المصلحة العامة فإن الطرف الذي سيقوم بالإستملاك ملزم بمنح قطعة أرض أخرى بنفس القيمة وتقديم التعويضات الحقيقية فورًا على كافة الأضرار الناجمة عن ذلك.
مادة 13 – سيدخل هذا الإتفاق حيز التنفيذ إعتبارًا من تاريخ تبادل المذكرات التي تؤيد مصادقة الجهات المختصة عليه.
حرر في صوفيا في 18 تموز 1980، بنسختين كل منهما باللغات العربية والبلغارية والإنكليزية ويعول على كليهما على حد سواء ويعتبر النص الإنكليزي المرجع في حالة الخلاف.
عن حكومة عن حكومة
جمهوري بلغاريا الشعبية الجمهورية العراقية
ب. اليف رياض الأعظمي
سكرتير عام وزارة خارجية مستشار، قائم بأعمال
جمهورية بلغاريا الشعبية سفارة الجمهورية
العراقية في بلغاريا
الشعبية