عنوان التشريع: الغاء البيان الكمركي رقم 4 لسنة 1963
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إستنادًا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من مادة 9 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدل.
قررنا ما يلي: –
1 – يلغى البيان الكمركي رقم 4 لسنة 963 المتضمن تعيين المحل المرقم 260/1/27 الكائن في المسبح مستودعًا لخزن السكر.
2 – ينفذ هذا البيان إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير الكمارك والمكوس العام