تطبيق القانون الخاص برعاية الاسرة على محافظات القطر

      التعليقات على تطبيق القانون الخاص برعاية الاسرة على محافظات القطر مغلقة

عنوان التشريع: تطبيق القانون الخاص برعاية الاسرة على محافظات القطر
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس القائد صدام حسين بشمول الموظفين معدومي الدخل وذوي الدخل الواطىء الذين تتوفر فيهم شروط استحقاق راتب رعاية الأسرة والمشار إليهم في المواد (10 و 11 و 13) من قانون الرعاية الإجتماعية رقم 126 لسنة 1980 براتب رعاية الأسرة.
قررنا إصدار البيان التالي: –
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أولاً) من مادة 17 من قانون الرعاية الإجتماعية رقم 126 لسنة 1980.
قررنا ما يلي: –
أولاً – تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون المذكور الخاص برعاية الأسرة على محافظات القطر كافة.
ثانيًا – ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من تاريخ 13 – 9 – 1980.

وزير العمل والشؤون الإجتماعية