تعيين مركزا كمركيا لشركة ميتسوبيشي لكشف واستلام بضائعها

      التعليقات على تعيين مركزا كمركيا لشركة ميتسوبيشي لكشف واستلام بضائعها مغلقة

عنوان التشريع: تعيين مركزا كمركيا لشركة ميتسوبيشي لكشف واستلام بضائعها
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

عملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من مادة 7 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل.
قررنا ما يلي: –
1 – تعيين رصيف المنشأة العامة لصناعة الأسمدة في أبي الخصيب والبالغ مساحته سبعة آلاف وخمسمائة متر مربع بطول 125م x 60م ومسيج بسياج حديدي وله بوابة نظامية وله أيضًا مرسى للجنائب بطول 43 يحده من الشمال نهر البدع ومن الجنوب محطة ضخ ماء الزبير ومن الغرب بستان نخيل ومن الشرق شط العرب كمركز كمركي لكشف واستلام البضائع العائدة إلى شركة ميتسوبيشي.
2 – ينفذ هذا البيان إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية