رفع درجة ملاحظية التسجيل العقاري في الفلوجة

      التعليقات على رفع درجة ملاحظية التسجيل العقاري في الفلوجة مغلقة

عنوان التشريع: رفع درجة ملاحظية التسجيل العقاري في الفلوجة
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 18641
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

بناءً على ما جاء بكتاب مديرية التسجيل العقاري العامة المرقم س /26/1285 والمؤرخ في 24 – 5 – 1980، وإستنادًا لأحكام المادة 16 من نظام وزارة العدل المرقم (26) لسنة 1978.
تقرر رفع درجة ملاحظية التسجيل العقاري في الفلوجة إلى مديرية إعتبارًا من تاريخ 2 – 9 – 1980.

وزير العدل