عنوان التشريع: فتح ملاحظية للتسجيل العقاري في ناحية ذات السلاسل
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 18475
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
بناءً على ما جاء بكتاب مديرية التسجيل العقاري المرقم ذ /16899 والمؤرخ في 17 – 8 – 1980 وإستنادًا لأحكام المادة 16 من نظام وزارة العدل رقم 26 لسنة 1968.
تقرر فتح ملاحظية للتسجيل العقاري في ناحية ذات السلاسل يشمل إختصاصها جميع القطع الخاصة بالمقاطعة رقم (22) صابيات وجميع مفرزات القطعة المرقمة (2) من المقاطعة (21) السلام.
ينفذ هذا البيان إعتبارًا من 1 – 9 – 1980.
وزير العدل