هيئة التمور العراقية لموسم (1980 – 1981)

      التعليقات على هيئة التمور العراقية لموسم (1980 – 1981) مغلقة

عنوان التشريع: هيئة التمور العراقية لموسم (1980 – 1981)
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 2461
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

تنظيمًا لتجارة التمور وكبسها وتصديرها للإستهلاك البشري ولتنسيق أسواقها الخارجية، وبناءً على ما جاء بخطة المصلحة لموسم (1980 / 1981).
أصدرنا التعليمات التالية: –
أولاً – الإستلام:
1 – يحصر بهيئة التمور إستلام التمور من أصناف الحلاوي والخضراوي والساير والزهدي والبريم والجبجاب والشكر والديري.
2 – لا يسمح للقطاع الخاص بإستلام التمور من الأصناف أعلاه من المنتجين، وسيحال المخالف إلى المحاكم المختصة.
3 – تقوم جميع معامل الكحول والدبس وأصحاب البزارات ودوائر القطاع الإشتراكي والعشائر بشراء حاجتها من التمور من هيئة التمور.
4 – يقوم المكبسون الأهليون في البصرة بمراجعة هيئة التمور للحصول على إذن بإستلام التمور من الجمعيات الفلاحية، ويمنع المكبسون الأهليون في البصرة من بيع التمور أو تسليمها إلى أية جهة كانت، إلا بموافقة الهيئة، وستتم محاسبة المكبسين عن كميات التمور التي يستلمونها.
ثانيًا – توزيع أصناف التمور وأنواع الكبس على الأسواق:
أ – يسمح بتصدير كافة أناف التمور التجارية المثبتة أدناه، إلى الأسواق الخارجية: –
1 – الحلاوي.
2 – ساير البصرة واسطه عمران وساير ميسان وذي قار.
3 – خضراوي البصرة وذي قار.
4 – الشكر والخلال المطبوخ من أصناف البريم والجبجاب في البصرة وذي قار.
5 – الديري.
6 – الزهدي.
ب – يسمح بتصدير التمور المعبأة بالأكياس من نفس الموسم للأغراض الصناعية، للأسواق التالية: –
إنكلترا، كندا، أستراليا ونيوزيلندا، اليابان، وكافة أقطار أوربا الغربية ويوغسلافيا، ولرئيس المؤسسة صلاحية السماح بالتصدير وفق الطلبات المقدمة كلاً على حدة.
جـ – يحضر بالهيئة تصدير كافة أصناف التمور التجارية، ولرئيس الهيئة إستثناءً بعض الأصناف التجارية، على أن يتم شراء التمور من هيئة التمور العراقية.
د – يحضر التصدير إلى كافة الأسواق بالهيئة، ولرئيس الهيئة صلاحية إستثناء بعض الأسواق من الحصر في ضوء ظروف وطبيعة كل سوق، وعلى أن يتم شراء التمور من الهيئة وبأسعارها الرسمية المقررة.
هـ – لرئيس الهيئة السماح بتصدير أرطاب التمور لجميع أصنافها.
ثالثًا – تعليمات تصدير التمور:
1 – لا يجوز شحن التمور إلى خارج العراق، إلا من المراكز التي تعينها دوائر الكمارك والمكبوس.
2 – لا يسمح بتصدير التمور قبل الكشف عليها من قبل الهيئة أو الجهات التي تخولها للتأكد من جودتها وخلوها من المواد الغريبة والتمور الممطورة أو القديمة وصلاحيتها للإستهلاك البشري.
3 – يكون المهندس الزراعي في المكابس مسؤولاً عن فحص التمور المعدة للتصدير والتأكد من أنها مبخرة حديثًا، بالنسبة للتمور المحسنة الكبس، وعليه يقدم تقريرًا بنتائج فحص هذه التمور.
4 – على مأموري المخازن تسليم التمور المعدة للتصدير إلى التجار، بعد الكشف عليها من قبل المهندس الزراعي والتأكد من صلاحيتها للإستهلاك البشري، واستلام موافقة التاجر التحريرية على قبوله نوعية التمور وضمن أوزانها، ولا يحق للتاجر الإعتراض على هذه التمور بعد استلامها من قبله في المخازن.
5 – على مسؤولي المخازن تعقيم وسائط النقل، بواخر، سيارات، أوعية، ناقلة، جنائب، قبل المباشرة بالتحميل.
6 – على مسؤولي المخازن والمكابس، بعد الإنتهاء من تحميل الجنائب بالتمور وبقائها فترة بانتظار وصول الباخرة ضرورة إجراء تبخير للجنائب.
7 – على مسؤولي المخازن والمكابس، إستعمال أقراص (الفوستوكسين) عن شحن التمور بواسطة الأوعية النمطية الناقلة (الحاويات).
8 – لا يجوز تصدير أية إرسالية من التمور إلى الخارج، ما لم تعزز بإجازة تصدير صادرة من هيئة التمور، وفقًا للمادة (6/5) من قانون المؤسسة، تكون نافذة المفعول لمدة (خمسة عشر يومًا) من تاريخ إصدارها قابلة للتمديد لمدة لا تزيد عن (خمسة عشر يومًا)، بعد تقديم طلب تحريري من التاجر المصدر، ويجب إخبار الهيئة لكل تعديل يحصل في الإرسالية لتثبيت ذلك في الإجازة خلال مدة نفاذها.
9 – يسمح بتصدير التمور المحشوة بالجوز أو اللوز أو الفستق المنتجة في المكابس المجازة وإلى كافة الأقطار، على أن تكون داخل عبوات نظيفة وجذابة في صناديق خشبية أو كارتونية، وأن تبخر وتفحص قبل التصدير وبإشراف الهيئة مباشرةً، ولرئيس الهيئة البت في طلبات التصدير المزدوجة المكونة من التمور المحشوة ومحسنة الكبس.
10 – تحدد مدة نفاذ التصريحة الكمركية الخاصة بالتمور المراد تصديرها للإستهلاك البشري بسنة واحدة من تاريخها، على أن ينتهي مفعولها حتمًا بإنتهاء موعد التصدير في الفقرة (6) من المادة (رابعًا) من هذه التعليمات.
11 – تعاد المبالغ المستوفاة من قبل المصلحة على التمور التي لم يتم تصديرها، عدا رسوم الإجازات والشهادات، بالشروط التالية: –
أ – أن يقدم طلب الإسترجاع خلال مدة لا تزيد على (ستة أشهر) من تاريخ الدفع، وعلى أن لا يتجاوز ذلك (60) يومًا من تاريخ إنتهاء موعد تصدير التمور لذلك الموسم.
ب – أن يرفق بالطلب شهادة المنشأ الصادرة من الهيئة إن وجدت.
جـ – أن يدرج في الطلب الأسباب التي أدت إلى عدم إستطاعة صاحب الطلب تصدير التمور المطالب بإعادة الأجور المدفوعة عنها.

المحتوى 2
رابعًا – مواعيد تصدير التمور:
1 – يبدأ تصدير خلال البريم والجبجاب، إعتبارًا من 1 – 9 – 1980.
2 – يبدأ تصدير كافة أصناف تمور البصرة، عدا البريم والجبجاب، إعتبارًا من 10 – 9 – 1980.
3 – يبدأ تصدير زهدي ذي قار وميان، إعتبارًا من 1 – 10 – 1980.
4 – يبدأ تصدير بقية التمور المنتجة في ذي قار وميان، عدا البريم والجبجاب، إعتبارًا من 5 – 10 – 1980.
5 – يبدأ تصدير تمور زهدي المنطقة الوسطى، إعتبارًا من 10 – 10 – 1980 عن طريق البر، و15 – 10 – 1980 عن طريق البحر.
6 – يوقف منح إجازات تصدير التمور حاصلات موسم (1980 / 1981) للإستهلاك البشري، إعتبارًا من 30 – 6 – 1980، على أن لا يتأخر الشحن الفعلي للكميات المجاز تصديرها عن 31 – 7 – 1981، ولا يشمل ذلك خلال البريم والجبجاب.
7 – لريس الهيئة تمديد فترة التصدير المذكورة في الفقرة (6) أعلاه عند الحاجة، وله الحق في البت في جميع الأمور المتعلقة بتصدير التمور والأرطاب التي لم ترد في هذه التعليمات.
8 – ينتهي تصدير أرطاب كافة أصناف التمور، عند إبتداء مواعيد تصدير التمور أعلاه.

رئيس هيئة التمور العراقية