تعديل تعليمات ضم الخدمة رقم 6 لسنة 1978 للمشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 296 لسنة 1976

      التعليقات على تعديل تعليمات ضم الخدمة رقم 6 لسنة 1978 للمشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 296 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات ضم الخدمة رقم 6 لسنة 1978 للمشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 296 لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 11828
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا لأحكام المادة (الرابعة)، والفقرة (3) من المادة (الثامنة) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (296) لسنة 1976 المعدل.
تقرر إصدار التعليمات التالية: –
أولاً – تضاف العبارة التالية إلى ما قبل عبارة (مؤداة في الكويت) الواردة في الفقرة (أولاً) من تعليمات ضم الخدمة رقم (6) لسنة 1978 للمشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (296) لسنة 1976 المعدل، (سواء كان عاملاً أو يعمل لحسابه الخاص أو صاحب عمل).
ثانيًا – تحذف عبارة (ولا يعتد لغرض إحتساب الراتب التقاعدي بالزيادة التي تطرأ على الراتب أو الأجر الذي يتقاضاه العامل خلال مدة الثلاث سنوات التي تسبق إنتهاء خدمته أو إحالته على التقاعد أو وفاتهأو أصابته بعجز كامل، إلا بحدود (10%) (عشرة بالمائة) منه عن كل سنة من المدة المذكورة) الواردة في آخر الفقرة (أولاً – 4) من التعليمات المذكورة.
ثالثًا – أ – تحذف الفقرة (أولاً – 5) من التعليمات المذكورة، ويحل محلها ما يلي: –
(تقديم وثيقة إنهاء الخدمة أو قطع العلاقة أو هوية العمل أو أي مستمسك آخر مزود به من صاحب العمل أو الإدارة في الكويت يؤيد فيه بداية ونهاية الخدمة ومقدار الراتب أو الأجر الذي يتقاضاه بتاريخ تقديمه طلب الضم، بما فيها المخصصات الدائمة).
ب – يلغى (نموذج / ضمان / خدمة رقم 2 / ك) المشار إليه في الفقرة (أولاً – 5) من التعليمات.
رابعًا – تضاف العبارة التالية إلى ما قبل عبارة (مؤداة في الكويت) الواردة في الفقرة (ثانيًا) من التعليمات، (سواء كان عاملاً أو يعمل لحسابه الخاص أو صاحب عمل).
خامسًا – تنفذ هذه التعليمات، إعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الإجتماعية