عنوان التشريع: الغاء دائرة كاتب العدل في الوزيرية – صادر عن وزارة العدل
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
تقرر الغاء دائرة الكاتب العدل في الوزيرية وتناط مهامها بدائرة الكاتب العدل في الاعظمية.
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره.
شبيب لازم المالكي
وزير العدل