عنوان التشريع: نظام قواعد خاصة بتنظيم شؤون الخدمة لمنتسبي المؤسسة العامة للسينما والمسرح
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (و – 1) من المادة (13) (الثالثة عشرة) من قانون المؤسسة العامة للسينما والمسرح رقم (146) لسنة 1975، وبناءً على ما اقترحه مجلس المديرين وأقرته الهيئة التوجيهية، صادقنا على القواعد التالية: –
مادة 1
تعتمد التعاريف والمصطلحات الواردة في قانون المؤسسة العامة للسينما والمسرح رقم (146) لسنة 1975، لأغراض تطبيق هذه القواعد كما هي مدرجة أدناه: –
1 – المؤسسة – المؤسسة العامة للسينما والمسرح.
2 – الهيئة – الهيئة التوجيهية.
3 – المجلس – مجلس المديرين.
4 – المدير العام – مدير عام المؤسسة العامة للسينما والمسرح.
5 – الملاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها والمصادق عليها من قبل الهيئة.
مادة 2
1 – تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية وعدد ترفيعهم، على الوجه المبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذه القواعد.
2 – تكون حدود الرواتب المخصصة للوظائف المصنفة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه القواعد ضمن حدود الدرجات المبينة في الجدول رقم (1).
3 – يمنح الموظفون مخصصات غلاء المعيشة، بموجب قانون الخدمة المدنية والقرارات الصادرة بموجبه.
4 – للهيئة أن تضيف وظائف جديدة، إلى الجدول رقم (2) الملحق بهذه القواعد، وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل.
مادة 3
تتضمن مقاييس الرواتب المبينة في الجدول رقم (1) علاوة تلقائية بين حدي راتب كل درجة تمنح للموظف عند إكماله سنة براتب يقل عن الحد الأعلى لدرجته، على أن يكون الراتب الذي يصل إليه الموظف هو الأساس في تحديد مقدار العلاوة.
مادة 4
يجوز أن يشغل الموظف بنفس راتبه وظيفة أعلى من وظيفته بدرجة واحدة أو بدرجتين، إذا ثبتت كفاءته وجدارته، وبموافقة الهيئة إذا كان راتب الموظف (100) مائة دينار فأكثر، وبموافقة المجلس إذا كان راتبه أقل من (100) مائة دينار.
مادة 5
1 – يجوز منح الموظف من ذوي الإختصاص والكفاءة والخبرة العالية في إختصاصه، درجة واحدة أكثر من إستحقاقه بتوصية من المدير العام، وقرار من الهيئة التوجيهية ولمرتين.
2 – يجوز منح الموظف غير المستفيد من الفقرة (1) من هذه المادة الذي يظهر كفاءة خاصة ويقدم خدمة ممتازة علاوة إضافية واحدة عند إستحقاقه العلاوة السنوية الإعتيادية تحتسب قدمًا له، لأغراض الترفيع بتوصية من المدير العام، وقرار من الهيئة التوجيهية، على أن لا يزيد ذلك على مرتين خلال الدرجة الواحدة، وعلى ست مرات خلال خدمة الموظف.
3 – لا يجوز في كل الأحوال أن يمنح الموظف أكثر من درجتين فقط أو ست علاوات فقط أو درجة واحدة وثلاث علاوات خلال خدمته الوظيفية.
مادة 6
1 – يجوز بناءً على موافقة الهيئة، واقتراح من المدير العام، تعيين الموظف ذي الخبرة والإختصاص، أو من له مواهب خاصة في مجال إختصاصات هذه المؤسسة الفنية أو الهندسية ومنحه ما لا يزيد على ثلاث درجات على الراتب الذي يستحقه، بموجب شهادته وخدمته السابقة.
2 – يجوز إحتساب مدة الخدمة أو الممارسة لعمل الفنان الموجود في الخدمة، سواء كانت مقضية في مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الإشتراكي أو خارجها والمؤداة بعد الشهادة الحاصل عليها، لأغراض تحديد الراتب.
مادة 7
يجوز للموظف إشغال الوظيفة التي تنسب له، وفق مؤهلاته وكفاءته حتى في حالة كون شهادته لا تؤهله لراتب الحد الأدنى لصنف وظيفته.
مادة 8
يعاد إحتساب الرواتب الإسمية لجميع موظفي المؤسسة الموجودين في الخدمة، وفقًا لهذه القواعد إعتبارًا من 1 – 7 – 1980، وتثبيت رواتبهم على هذا الأساس حتى في حالة عدم بلوغ رواتبهم الحد الأدنى للدرجة الوظيفية التي يشغلونها.
مادة 9
تطبق أحكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 المعدل، أو ما يحل محله على موظفي المؤسسة كافة.
مادة 10
للمؤسسة إيفاد منتسبيها من الموظفين بمهام تتعلق بمتطلبات العمل فيها داخل القطر وخارجه، وفق قانون مخصصات الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980، أو ما يحل محله.
مادة 11
يفقد الموظف الإمتيازات التي يحصل عليها، وفق أحكام هذه القواعد عند نقله خارج المؤسسة.
مادة 12
تطبق القوانين والأنظمة السارية في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذه القواعد.
المحتوى 2
الجدول رقم (1)
الدرجة الراتب مقدار مدة
دينار العلاوة الترفيع
دينار سنة
الأولى 150 – 200 10 –
الثانية 100 – 184 8 3
الثالثة 70 – 168 7 3
الرابعة 50 – 148 6 3
الخامسة 36 – 120 6 3
السادسة 28 – 105 5 2
السابعة 18 – 95 5 2
الثامنة 15 – 75 3 1
التاسعة 12 – 60 3 1
الجدول رقم (2)
وظائف الدرجة الأولى:
مدير عام
معاون مدير عام
رئيس مهندسين
خبير
مدير
مهندس أول
مترجم أول
رئيس تحرير
مشاور فني
مشاور قانوني
مشاور درامي
مخرج أول
ممثل أول
باحث أول
مدير تصوير سينمائي
طبيب
مدرب فنون شعبية
مصمم أول
راقص أول
نحات
رئيس فرقة موسيقية
مونتير أول ماكير أول
مطرب أول
عازف أول
منتج
رسام
وظائف الدرجة الثانية:
منتج منفذ
مصور سينمائي أول
نائب رئيس تحرير
مفتش
مشرف مكتبات
محاسب
مهندس
مشرف لغوي
مخرج
وظائف الدرجة الثالثة:
مساح أول
باحث
مساعد مخرج
مونتير
كيمياوي
سكرتير تحرير
مساعد مدرب فنون شعبية
مترجم
ميكانيك تصوير سينمائي وعدسات
مصحح ألوان
ممثل ثاني
مهندس صوت
مصور فوتوغرافي أول
مصور سينمائي
وظائف الدرجة الرابعة:
ماكير
مصمم
معاون مدير
رئيس ملاحظين فني
المحتوى 3
مهندس تطبيقي
خياط فني
راقص
عازف
طباع أفلام سينمائية
رئيس ملاحظين
مدقق
مساح
مساعد مونتير
محرر
نقاش
طباع أفلام فوتوغرافية
معاون مهندس
نجار فني
وظائف الدرجة الخامسة:
باحث مساعد
فاحص لغوي
مساعد مصور سينمائي
رسام منفذ
ملاحظ
مشرف فني
ملاحظ استوديو
ممثل ثالث
مسجل صوت
وظائف الدرجة السادسة:
مترجم مساعد
سكرتير
خطاط
نحات منفذ
مساعد مخرج ثاني
مساعد منتج أول
ملاحظ فني
مطرز
منجد
معاون محاسب
معاون ملاحظ
وظائف الدرجة السابعة:
منشد
مضمد
مندوب عرض
كاتب طابعة بلغتين
خياط
مساعد مهندس تطبيقي
أمين مكتبة
أمين مخزن
ملاحظ نص (سكريت)
مساعد مصور سينمائي ثاني
مساعد إنتاج ثاني
رسام خرائط هندسية
مساعد كيمياوي
مأمور تلكس
نجار
أمين صندوق
كاتب طابعة بلغة واحدة
معاون ملاحظ فني
كاتب
وظائف الدرجة الثامنة:
مساعد ماكير
مراقب إرسال
مساعد مجمل
مساعد طباع أفلام
مأمور إخراج كمركي
عارض أفلام سينمائية
مكوى
متابع
مساعد أمين مكتبة
معاون أمين صندوق
معاون مدقق
مسجل صوت مساعد
مراقب كهرباء
المحتوى 4
مساعد مونتير ثاني
معاون أمين مخزن
وظائف الدرجة التاسعة:
موزع
مأمور بذاته
مأمور استنتاج
مأمور شحن
رزام
مسلم بضائع
فاحص بدالة