عنوان التشريع: نظام قانون التعديل الثالث لنظام جوازات السفر رقم 61 لسنة 1959
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت ومادة 7 من قانون جوازات السفر رقم (55) لسنة 1959 المعدل.
صدر النظام الآتي: –
مادة 1
تحذف عبارة (عند مرافقة سيادته أثناء السفر إلى خارج القطر) الواردة في البندين (16) و
(17) من الفقرة (أ) للمادة العشرين المعدلة من النظام.
مادة 2
تحذف عبارة (لموظفي المنظمات الدولية والإقليمية من العراقيين) الواردة في الفقرة (ب) من المادة العشرين المعدلة من النظام وتحل محلها عبارة (للأمناء العامين ومساعديهم في المنظمات الدولية والإقليمية من العراقيين).
مادة 3
تضاف عبارة (بعد موافقة رئاسة الجمهورية) بعد عبارة (لوزير الخارجية) الواردة في صدر الفقرة (د) من المادة العشرين المعدلة من النظام.
مادة 4
يضاف البند التالي إلى الفقرة (أ) من المادة العشرين المعدلة من النظام ويكون برقم (18) ويعدل تسلسل البنود التالية له وفقًا لذلك.
18 – الأشخاص المكلفين بحماية السيد رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية.
مادة 5
يضاف البند التالي إلى الفقرة (أ) من المادة العشرين المعدلة من النظام ويكون برقم (22).
22 – الموظفين في مجلس قيادة الثورة / مكتب أمانة السر، وفي رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ممن هم بدرجة (مدير عام) فما فوق.
مادة 6
يحذف التسلسلان (13) و (14) من المادة العشرين (مكررة) من النظام.
مادة 7
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شوال لسنة 1400 المصادف لليوم الثامن من شهر أيلول لسنة 1980.
صدام حسين
رئيس الجمهورية