عنوان التشريع: تعديل القرار 1192 في 1976/11/6
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1456
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-10 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 9 – 1980 ما يلي: –
1 – تلغى الفائدة المنصوص عليها في مادة 12 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1192) في 6 – 11 – 1976.
2 – يتولى وزيرا التخطيط والإسكان والتعمير تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة