تشكيل لجنة رعاية الاسرة في مركز محافظة بغداد

      التعليقات على تشكيل لجنة رعاية الاسرة في مركز محافظة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل لجنة رعاية الاسرة في مركز محافظة بغداد
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1455
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-10 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 9 – 1980 ما يلي: –
1 – إستثناء من أحكام الفقرة (ثانيًا) من المادة (17) من قانون الرعاة الإجتماعية رقم (126) لسنة 1980، يتم تشكيل لجنة رعاية الأسرة في مركز محافظة بغداد برئاسة ممثل عن وزارة العمل والشؤون الإجتماعية وعضوية ممثل عن محافظة بغداد وممثلين عن الجهات الأخرى الوارد ذكرها في تلك الفقرة.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة