عنوان التشريع: استحقاق ابن المتوفي وبنته وابن بنت ابنه واخوه واخته التقاعد العائلي
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1450
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-10 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 9 – 1980 ما يلي: –
1 – يستحق إبن المتوفي وبنته وإبن إبنه وبنت إبنه، عند فقدان أبيهما، وأخوه وأخته التقاعد العائلي، حتى بعد حلول أجل قطع الراتب التقاعدي المقرر، إذا أصبح أي منهم عاجزًا عجزًا تامًا عن تحصيل رزقه وكان المتوفى مسؤولاً عن الإنفاق عليه قانونًا، وثبت بتقرير من لجنة طبية أن العجز قد حصل بدون تسبب منه.
2 – تسري أحكام الفقرة (1) من هذا القرار على الأشخاص المشار إليهم فيها الذين صدر القرار بحرمانهم من التقاعد العائلي قبل العمل بهذا القرار بسبب تطبيق قانون التقاعد رقم (43) لسنة 1940 أو أي قانون آخر.
3 – على المشمولين بالفقرة (2) تقديم طلباتهم إلى مديرية التقاعد العامة خلال مدة (أربعة أشهر) إعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار.
4 – تعيد مديرية التقاعد العامة النظر في القضايا المرفوضة سابقًا المكتسبة درجة البتات التي تقدم الطلبات بشأنها وفق الفقرة (3) إذا تبين لها أن للمستدعي حقًا بذلك في الوقت الحاضر وفقًا لأحكام هذا القرار أو القوانين والقرارات والأنظمة المرعية.
5 – يصرف إستحقاق الأشخاص المشمولين بهذا القرار من خزينة الدولة دون المساس بالحقوق التي إكتسبها بقية المستحقين.
6 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة