تقسيط اشتراكات الضمان المترتبة بذمة اصحاب معامل الطابوق

      التعليقات على تقسيط اشتراكات الضمان المترتبة بذمة اصحاب معامل الطابوق مغلقة

عنوان التشريع: تقسيط اشتراكات الضمان المترتبة بذمة اصحاب معامل الطابوق
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1436
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-08 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 9 – 1980 ما يلي: –
1 – تقسط إشتراكات الضمان المترتبة بذمة أصحاب معامل الطابوق للفترة المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (147) في 28 – 1 – 1980 بأقساط سنوية متساوية لمدة خمس سنوات وبدون فائدة.
2 – يلتزم أصحاب معامل الطابوق بتسديد إشتراكات الضمان المترتبة بذمتهم للفترة اللاحقة، وفقًا لأحكام القانون.
3 – يتولى وزيرا الصناعة والمعادن والعمل والشؤون الإجتماعية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة