اعفاء الالات والادوات الموسيقية المستوردة من الرسوم الكمركية

      التعليقات على اعفاء الالات والادوات الموسيقية المستوردة من الرسوم الكمركية مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء الالات والادوات الموسيقية المستوردة من الرسوم الكمركية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1392
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 9 – 1980 ما يلي: –
1 – تعفى من الرسوم الكمركية الأدوات والآلات الموسيقية للفرقة النغمية التابعة لمكتب الثقافة والفنون، المستوردة من الكويت.
2 – يتولى وزير المالية ورئيس المكتب التنفيذي للإتحاد الوطني لطلبة العراق تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة