عنوان التشريع: استفتاء الموظفون الفنيون المعينون في وزارة الخارجية من احكام قانون
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1416
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-04 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 9 – 1980 ما يلي: –
1 – يستثنى الموظفون الفنيون المعينون في وزارة الخارجية من أحكام المادة العشرين من قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976 لغرض نقلهم إلى البعثات العراقية في الخارج.
2 – يتولى وزيرا الخارجية والمالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة