تعيين بداية السنة المالية لجميع النقابات والجمعيات

      التعليقات على تعيين بداية السنة المالية لجميع النقابات والجمعيات مغلقة

عنوان التشريع: تعيين بداية السنة المالية لجميع النقابات والجمعيات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1388
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-30 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 8 – 1980 ما يلي: –
1 – تبدأ السنة المالية لجميع النقابات والجمعيات والمنظمات الجماهرية والشعبية في القطر بتاريخ 1 / كانون الثاني وتنتهي في 31 / كانون الأول من كل عام.
2 – تعدل مواعيد إجتماعات الهيئات العامة للجهات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا القرار بما ينسجم والتحديد الوارد فيها.
3 – لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القرار.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة