عنوان التشريع: تمليك المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي عقار
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1382
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-28 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 8 – 1980 ما يلي: –
1 – تمليك المؤسسة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي (بدون بدل) العقار تسلسل (9 / السنك) في بغداد المسجل بإسم وزارة المالية.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة