انشاء مكتب كمركي ترسيم الوقود

      التعليقات على انشاء مكتب كمركي ترسيم الوقود مغلقة

عنوان التشريع: انشاء مكتب كمركي ترسيم الوقود
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة الينا بموجب المادة (الخامسة) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل ولحصول موافقة امانة مجلس الوزراء بكتابه ذي العدد م/9623 في 14/10/1995 (بان تتولى الهيئة العامة للكمارك تحديد وترسيم كميات الوقود للشاحنات المغادرة للاردن ومنع تهريب كميات اضافية من المقرر اصوليا).
عليه قررنا الاتي:

مادة 1
ينشا مكتب كمركي في منطقة طريبيل الحدودية (يسمى مكتب كمرك ترسيم الوقود) يمارس العمل المناط سابقا بمكتب ترسيم الوقود في المنطقة المذكورة التابع لوزارة النفط.

مادة 2
يمارس المكتب الكمركي المشار اليه في الفقرة (1) اعلاه من هذا القرار الاعمال المناطة به في الابنية والكرفانات العائدة الى المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية الكائنة في منطقة طريبيل الحدودية بعد اجراء عملية التسليم والتسلم الاصولية لتكون تلك الاموال على ذمة الهيئة العامة للكمارك بجميع موجوداتها وبضمنها الاثاث والمركبات وبالتنسيق مع وزارة النفط.

مادة 3
يرتبط مكتب كمرك ترسيم الوقود في منطقة طريبيل الحدودية بديوان الهيئة العامة للكمارك.

مادة 4
يتولى مدير عام الهيئة العامة للكمارك اصدار التعليمات والقرارات التي يراها مناسبة وفقا لاحكام المادة (6) من قانون الكمارك النافذ لتحديد صلاحيات المكتب الكمركي المنشا بهذا القرار وساعات العمل مع مراعاة احكام القوانين النافذة.

مادة 5
يعتبر هذا القرار نافذا اعتبارا من تاريخ صدوره.
حكمت العزاوي
وزير المالية