تمدد مدة لازمة لاصدار انظمة لوزارة العمل

      التعليقات على تمدد مدة لازمة لاصدار انظمة لوزارة العمل مغلقة

عنوان التشريع: تمدد مدة لازمة لاصدار انظمة لوزارة العمل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1374
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-28 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 8 – 1980 ما يلي: –
1 – تمدد المدة اللازمة لإصدار أنظمة وزارة العمل والشؤون الإجتماعية والمؤسسات والدوائر المرتبطة بها لمدة ستة أشهر، إعتبارًا من تاريخ إنتهاء المدة المقررة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (574) في 23 – 4 – 1980.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة