عنوان التشريع: تمليك المنشأة العامة للتجهيزات الزراعية مساحة متجاوز عليها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1373
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-28 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 8 – 1980 ما يلي: –
1 – تمليك المنشأة العامة للتجهيزات الزراعية (بدون بدل) المساحة المتجاوز عليها من القطعتين المرقمتين (88 و 1/54) من المقاطعة (44/وارش) في أربيل العائدتين إلى محافظة أربيل، وتعفى المنشأة من أجر المثل المترتب عليها عن مدة التجاوز.
2 – يتولى وزيرا الحكم المحلي والزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة