جواز منح سلفة للمتقاعد بعد تاريخ الاحالة على التقاعد او الوفاة

      التعليقات على جواز منح سلفة للمتقاعد بعد تاريخ الاحالة على التقاعد او الوفاة مغلقة

عنوان التشريع: جواز منح سلفة للمتقاعد بعد تاريخ الاحالة على التقاعد او الوفاة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1350
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-25 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 8 – 1980 ما يلي: –
أولاً – يجوز منح سلفة للمتقاعد أو للمستحق بعد تاريخ الإحالة على التقاعد أو الوفاة على حساب الحقوق التقاعدية، ويحدد مبلغ السلفة وكيفية استردادها بنظام.
ثانيًا – تسري أحكام البند (أولاً) أعلاه على المشمولين بأحكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل، ممن لم تنجز معاملاتهم التقاعدية قبل نفاذ هذا القرار.
ثالثًا – ينفذ هذا القرار إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة