عنوان التشريع: تعديل القرار 2142 في 1976/10/24
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1343
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-25 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 8 – 1980 ما يلي: –
1 – تحل عبارة (وزارة الحكم المحلي) محل عبارة (وزارة الداخلية) الواردة في الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1142) في 24 – 10 – 1976.
ثانيًا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة