تولي امانة العاصمة تعويض جمعية لاساكن ضباط صف وافراد قوى الامن الداخلي

      التعليقات على تولي امانة العاصمة تعويض جمعية لاساكن ضباط صف وافراد قوى الامن الداخلي مغلقة

عنوان التشريع: تولي امانة العاصمة تعويض جمعية لاساكن ضباط صف وافراد قوى الامن الداخلي
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1342
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-21 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 8 – 1980 ما يلي: –
أولاً – تقوم أمانة العاصمة بتعويض الجمعية التعاونية لإسكان ضباط الصف وأفراد قوى الأمن الداخلي في بغداد / المحدودة عن القطع المسجلة بإسم الجمعية من مفرزات القطعة المرقمة 4/16 بزاير الفضيلية والمدرجة أرقامها واسم المقاطعة التي تقع ضمنها بالقائمة المرفقة والمحجوزة من قبل شركة النفط الوطنية العراقية بقطع مساوية لها من حيث القيمة والشرفية من الأراضي التي آلت إلى أمانة العاصمة، بموجب الفقرة (ب – رابعًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (222) في 26 – 2 – 1977.
ثانيًا – تسجل القطع العائدة إلى الجمعية التعاونية لإسكان ضباط الصف وأفراد قوى الأمن الداخلي الوارد ذكرها بالفقرة (أولاً) أعلاه باسم أمانة العاصمة بدلاً عن القطع التي ستتنازل عنها إلى الجمعية.
ثالثًا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة