عنوان التشريع: تولي المصرف العقاري اقراض اصحاب دور السكن لتحويرها دور حضانة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1340
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-21 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 8 – 1980 ما يلي: –
أولاً – يتولى المصرف العقاري، أقراض أصحاب دور السكن الراغبين في تحويرها أو جزء منها، إلى دور حضانة.
ثانيًا – يحدد القرض العقاري من قبل وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بما لا يزيد على ( – /10000) عشرة آلاف دينار، ولا يقل عن ( – /2000) ألفي دينار كحد أدنى.
ثالثًا – يتم صرف القرض العقاري للغرض المذكور، وفق تعليمات يعدها المصرف، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
رابعًا – يكون القرض المذكور بدون فائدة، ويقسط لمدة لا تزيد على (عشرين سنة).
خامسًا – تخصص المبالغ اللازمة للمصرف العقاري بدون فائدة للغرض المذكور.
سادسًا – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
سابعًا – يعمل بهذا القرار، إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة