عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لستة 1959
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 156
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-08 00:00:00
مادة 1
تلغى مادة 4 والثلاثون من قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل ويحل محلها ما يأتي: –
مادة 4 والثلاثون:
أولاً – الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجة إن وكلت به أو فوضت أو من القاضي. ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصوصة له شرعًا.
ثانيًا – لا يعتد بالوكالة في إجراءات البحث الإجتماعي والتحكيم وفي إيقاع الطلاق.
مادة 2
لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة