عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لستة 1959
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 154
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-07 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى مادة 7 من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 المعدل، وتعتبر الفقرة (20) لها: –
20 – المبالغ التي تصرف من دوائر الدولة أو القطاع الإشتراكي (عدا الدار الوطنية للتوزيع – والإعلان) لقاء تأليف أو ترجمة أو تملك أو مساعدة طبع الكتب أو الإشراف على طبعها.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به إعتبارًا من السنة 1978 المالية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بغية تمكين المنشأة العامة للإنشاء الصناعي المباشر من ممارسة أعمالها بالشكل المطلوب، الأمر الذي يتطلب شراء موجودات ثابتة، كالمكائن والمعدات ووسائط النقل وغيرها لتسهيل تنفيذ المشاريع التي بعهدتها.
فقد شرع هذا القانون.