قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم 90 لستة 1970

      التعليقات على قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم 90 لستة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم 90 لستة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 148
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-01 00:00:00

مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى المادة (السادسة عشرة) المعدلة من القانون: –
جـ – يحدد رأسمال المنشأة العامة للإنشاء الصناعي المباشر بـ (5000000) خمسة ملايين دينار، تدفع كاملة من خطة التنمية القومية.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بغية تمكين المنشأة العامة للإنشاء الصناعي المباشر من ممارسة أعمالها بالشكل المطلوب، الأمر الذي يتطلب شراء موجودات ثابتة، كالمكائن والمعدات ووسائط النقل وغيرها لتسهيل تنفيذ المشاريع التي بعهدتها.
فقد شرع هذا القانون.