قانون التعديل الثالث لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 147
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرتان (1) و (2) من المادة (الأولى) من قانون الرقابة على المصنفات والأفلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973، ويحل محلهما ما يأتي: –
1 – الوزارة – وزارة الثقافة والإعلام.
2 – الوزير – وزير الثقافة والإعلام.

مادة 2
أولاً – يلغى (أولاً) و (ثانيًا) من البند (أ) من الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من القانون، ويحل محلهما ما يأتي: –
أولاً – ممثلان عن الوزارة.
ثانيًا – ملغاة.
ثانيًا – يلغى (أولاً) من البند (ب) من الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
أولاً – ممثل عن الوزارة.

مادة 3
ينغذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بناءً على دمج وزارتي (الثقافة والفنون) و (الإعلام) بوزارة واحدة، ولتمكينها من تسمية ممثلها في اللجنة العليا لرقابة الأفلام، دون التقيد بوظيفة معينة.
فقد شرع هذا القانون.