عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 147
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-01 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرتان (1) و (2) من المادة (الأولى) من قانون الرقابة على المصنفات والأفلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973، ويحل محلهما ما يأتي: –
1 – الوزارة – وزارة الثقافة والإعلام.
2 – الوزير – وزير الثقافة والإعلام.
مادة 2
أولاً – يلغى (أولاً) و (ثانيًا) من البند (أ) من الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من القانون، ويحل محلهما ما يأتي: –
أولاً – ممثلان عن الوزارة.
ثانيًا – ملغاة.
ثانيًا – يلغى (أولاً) من البند (ب) من الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من القانون، ويحل محله ما يأتي: –
أولاً – ممثل عن الوزارة.
مادة 3
ينغذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بناءً على دمج وزارتي (الثقافة والفنون) و (الإعلام) بوزارة واحدة، ولتمكينها من تسمية ممثلها في اللجنة العليا لرقابة الأفلام، دون التقيد بوظيفة معينة.
فقد شرع هذا القانون.