عنوان التشريع: تولي المصارف الحكومية اعمال الصيرفة التجارية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-14 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
تتولى المصارف الحكومية المتخصصة اضافة الى اعمالها ممارسة اعمال الصيرفة التجارية وفق احكام التشريعات المطبقة في المصارف الحكومية التجارية.
مادة 2
تسري على العاملين في المصارف الحكومية المتخصصة احكام تشريعات الخدمة المطبقة على العاملين في المصارف الحكومية التجارية.
مادة 3
لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة