عنوان التشريع: حل الجمعية التعاونية الانتاجية لصناعة الاثاث المعدنية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
بالنظر لتعذر استمرار الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة الأثاث المعدنية وعدم تمكنها من تحقيق الأغراض التي أسست من أجلها وإستنادًا لأحكام الفقرة (2) من المادة (58) من قانون التعاون رقم 202 لسنة 1970 المعدل.
قررنا حل الجمعية المذكورة أعلاه.
مدير التعاون العام