عنوان التشريع: ضوابط استثمار رأسمال القطاع الخاص في الاقطار العربية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 21223
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى الصلاحية المخولة للبنك المركزي العراقي بموجب الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 689 والمؤرخ في 12 – 5 – 1980.
تقرر إتباع التعليمات التالية لإستثمار رأسمال القطاع الخاص العراقي في الأقطار العربية.
أولاً – ضوابط الإستثمار في المشاريع الإنتاجية: –
1 – يقدم الشخص موافقة الجهات الرسمية المختصة في القطر العربي الذي يرغب الإستثمار فيه.
2 – يتولى البنك المركزي العراقي البت في الطلبات المقدمة إليه حسب ظروف كل حالة ووفق تعليمات التحويل الخارجي النافذة المفعول.
3 – يلتزم المستثمر العراقي بتحويل الأرباح المتحققة سنويًا إلى العراق وحسبما تبينه الحسابات الختامية لمشروع الإستثمار والمصادق عليها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين في القطر العربي الذي يقوم فيه الإستثمار كما ويلتزم المستثمر العراقي بإعادة تحويل رأس المال إلى العراق في حالة تصفيته الإستثمار.
4 – على المستثمر العراقي أن يقدم خطاب ضمان بمبلغ يحدده البنك المركزي العراقي وعلى أن لا يقل عن 10% من المبالغ المحولة كضمان للإلتزام بما جاء في الفقرة (3) أعلاه.
5 – يجوز بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي أن تتم عملية الإستثمار في أي من الأقطار العربية عن طريق شراء حصص جديدة في مشاريع عربية قائمة أو إحلال استثمار عراقي بدل استثمار غير عربي في مشاريع قائمة شريطة أن تكون إدارة هذه المشاريع عربية.
6 – في حالة تحقيق أرباح تزيد عن النسب المسموح بتحويلها سنويًا في القطر العربي القائم فيه الإستثمار يجوز بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي إضافة الأرباح الزائدة عن النسبة المحددة إلى الرأسمال المستمر لأغراض توسيع الإستثمار.
7 – يحق للبنك المركزي العراقي مطالبة المستثمر العراقي إجراء التأمين على قيمة الإستثمار ضد المخاطر التي قد يتعرض لها.
8 – تقوم فروع مصرف الرافدين المتواجدة في الأقطار العربية بتقديم التسهيلات المصرفية للمستثمر العراقي وفق الحدود والتعليمات التي تقرها إدارة المصرف المذكور.
ثانيًا – ضوابط الإستثمار في مكاتب استشارية بمختلف أنواعها:
تطبق الضوابط الواردة في (1) و (2) و (3) من أولاً أعلاه على الإستثمار في المكاتب الإستشارية في الأقطار العربية.
ثالثًا – لا يجوز أن يزيد مبلغ الإستثمار في الأقطار العربية عن مائتين وخمسين ألف دينار عراقي في كل حالة.
البنك المركزي العراقي